منتديات الجاسر للرياضيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم إمامة المرأة للرجال

اذهب الى الأسفل

جديد حكم إمامة المرأة للرجال

مُساهمة من طرف فوزي طه الجمعة 21 نوفمبر 2008, 12:35 am

موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 137
الفتوى: نص السؤال:

هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إمامًا, مع جزيل الشكر؟

الجواب:

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أخروا النساء حيث أخرهن الله))([5]) ثم الإمامة في المسجد ولاية والولاية لا تصح إلا للرجال ((ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))([6]) كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأن إمامة المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي, تكون خلفهم وهم أمامها, لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال. نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر إمامة أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا.

منقول لفائدة المسلمين
فوزي طه
فوزي طه
المشرف العام
المشرف العام

ذكر
عدد الرسائل : 1506
العمر : 49
العمل/الترفيه : مدرس رياضيات
المزاج : زملكاوي
نقاط : 49
تاريخ التسجيل : 17/09/2008

http://www.elgasser-math.com/fourm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى