فضل الحج والعمرة
صفحة 1 من اصل 1
فضل الحج والعمرة
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسُوله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)). متفق عليه .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). متفق عليه .
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق عليه .
* إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أُخرج من تركته مال يحج به عنه.
* يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم، فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح.
* لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كانت شابة، أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). متفق عليه
* من حج عن غيره لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
* يصح أن يستنيب غير القادر بدنياً غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها.
* من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن مات وهو لا يصلي أبداً فلا يجوز أن يحج أو يُتصدق عنه؛ لأنه مرتد.
* يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل، أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). متفق عليه .
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق عليه .
* إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أُخرج من تركته مال يحج به عنه.
* يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم، فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح.
* لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كانت شابة، أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). متفق عليه
* من حج عن غيره لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
* يصح أن يستنيب غير القادر بدنياً غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها.
* من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن مات وهو لا يصلي أبداً فلا يجوز أن يحج أو يُتصدق عنه؛ لأنه مرتد.
* يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل، أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى