حكم تزوج المسلم بالشيوعية والعكس
صفحة 1 من اصل 1
حكم تزوج المسلم بالشيوعية والعكس
موضوع الفتوى: حكم تزوج المسلم بالشيوعية والعكس
المفتي: محمد خليل هراس
رقم الفتوى: -
الفتوى: نص السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يزوج بنته للشيوعي، وللشيوعي أن يتزوج بنت مسلم؟
الجواب:
قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[البقرة:221].
دلت هذا الآية الكريمة على أنه لا يجوز للمسلم التزوج من مشركة، كما لا يجوز للمسلم أن ينكح ابنته أو أخته مشركًا.
وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة:10].
فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية؛ أن يرجعوا المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن الكفار لأنهن لسن حلالاً لهم كما أن الكفار ليسوا حلالاً لهن.
ومن المعلوم أن الشيوعية من أخبث أنواع الكفر فهي مادية نافية ملحدة بوجود رب خالق لهذا العالم أو مدبر له، بل هي تدعو إلى عبادة الآلة ولقمة الخبز.
فلا يجوز للمسلم _ أبدًا _ أن يزوج ابنته من رجل يدين بالشيوعية؛ وهذا الزواج باطل في نظر الإسلام؛ ولا يجوز للبنت المسلمة أن تطيع والدها في ذلك، ويجب أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم لكي يفرق بينها وبين زوجها الشيوعي.
المفتي: محمد خليل هراس
رقم الفتوى: -
الفتوى: نص السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يزوج بنته للشيوعي، وللشيوعي أن يتزوج بنت مسلم؟
الجواب:
قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[البقرة:221].
دلت هذا الآية الكريمة على أنه لا يجوز للمسلم التزوج من مشركة، كما لا يجوز للمسلم أن ينكح ابنته أو أخته مشركًا.
وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة:10].
فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية؛ أن يرجعوا المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن الكفار لأنهن لسن حلالاً لهم كما أن الكفار ليسوا حلالاً لهن.
ومن المعلوم أن الشيوعية من أخبث أنواع الكفر فهي مادية نافية ملحدة بوجود رب خالق لهذا العالم أو مدبر له، بل هي تدعو إلى عبادة الآلة ولقمة الخبز.
فلا يجوز للمسلم _ أبدًا _ أن يزوج ابنته من رجل يدين بالشيوعية؛ وهذا الزواج باطل في نظر الإسلام؛ ولا يجوز للبنت المسلمة أن تطيع والدها في ذلك، ويجب أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم لكي يفرق بينها وبين زوجها الشيوعي.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى